كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)
وتجِب مخدَّةٌ ولحافٌ فِي الشتاء، أو كساءٌ وشعارٌ فِي الصيف بمقتضى العادة على المعتمد (¬1).
* * *
وتجبُ آلةُ تنظيفٍ كمشطٍ ودهنٍ وما يُغسل الرأسَ والبدنَ مِن سِدْرٍ أو خطىٍّ ومَرْتَك (¬2) ونحوه لدفع صُنَانٍ، لا كُحلَ وخِضابَ وما يُزينُ، ولا دواءَ مرضٍ وأجرةَ طبيبٍ وحاجِمِ، ولها نفقة ألم المرض (¬3)، والأصحُّ وجوبُ أُجرة حمَّام إلَّا إذا كانتْ من قوم لا يعتادون دخولَهُ، وحيثُ وجب ففِي الشهر مرة (¬4).
وعليه ماءُ غُسلِ جماعٍ ونفاسٍ لا حيضٍ واحتلامٍ فِي الأصحِّ، ولا ماءَ وضوءٍ إلَّا إذا كان هو السببَ فِي النقضِ (¬5).
* * *
ولها آلاتُ أكْلٍ وشُربٍ وطبْخٍ كقِدرٍ وقصعةٍ وكوزٍ وجرَّةٍ ونحوها ومسكنٌ يليق بِها، وإن لم يكن مِلْكَهُ (¬6).
¬__________
(¬1) "روضة الطالبين" (9/ 48).
(¬2) المرتك: بوزن جعفر، وقيل بفتح الميم وكسرها وتشديد كافه، وهو ما يعالج به الصنان والروائح الكريهة، وأصله من الرصاص، وهو يعالج به الصنان، لأنه يحبس العرق، وهو معرب ولا يكاد يوجد في الكلام القديم. انظر "مغني المحتاج" (3/ 430)، وتاج العروس (27/ 330) والمصباح المنير (2/ 567).
(¬3) "روضة الطالبين" (9/ 50).
(¬4) "روضة الطالبين" (9/ 51).
(¬5) وهذا على اعتبار أن لمس الرجل للمرأة من نواقض الوضوء. وراجع لهذا الفرع: "روضة الطالبين" (9/ 51).
(¬6) "روضة الطالبين" (9/ 43).
الصفحة 12
470