كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)

فصل في الغرَّةِ الواجبةِ بالجنايةِ على الحاملِ بالجنينِ المضمونِ على الجاني الَّذي ظَهَرَ ميتًا بتلكَ الجنايةِ
الغرَّةُ لغةً تدلُّ على شرفٍ وتقدُّمٍ، وهي هُنَا للعبدِ أو للأمةِ، كأنَّه عبَّرَ عن الذاتِ كلها بالغرَّةِ.
وفِي "الصحيحين" (¬1) وغيرهما أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ رمتْ إحداهما الأخرَى، فطرحتْ جنينَها، فقضَى فيهِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بغرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ، وفِي حديثِ الشافعيِّ: بغرةِ عبدٍ أو وليدةٍ (¬2)، وفِي روايةٍ في "الصحيحين": رمتْهَا بحجرٍ فأصابَ بطنَهَا (¬3)، وفِي روايةٍ: قضَى في جنينِ امرأةٍ من بني لحيان بغرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ (¬4)، وللمغيرةِ بن شعبةَ في ذلكَ حديثٌ في "الصحيحين" (¬5) وغيرهما، ولحمْلِ بن مالك في ذلك حديثٌ رواهُ الشافعيُّ (¬6) وغيره.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (5426) و"صحيح مسلم" (1681).
(¬2) "مسند الشافعي" (ص 348).
(¬3) "صحيح البخاري" (5426).
(¬4) "صحيح البخاري" (6511) و"صحيح مسلم" (1681).
(¬5) "صحيح مسلم" (1682) عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أسجع كسجع الأعراب؟ " قال: وجعل عليهم الدية.
(¬6) "مسند الشافعي" (ص 348).

الصفحة 138