كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الحدود
قالَ اللَّهُ تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ} الآيةَ، وصحَّ أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كلُّ شرابٍ أسكرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ" (¬1).
عصير العنبِ الذي اشتدَّ وأسكرَ وقذفَ حرامٌ بالإجماعِ، ويفسَّقُ شاربُهُ المكلَّفُ المسلمُ المختارُ العارفُ بحالِهِ، ويلزمه الحدُّ، ويكفرُ مستحلُّه، وألحقَ بهِ البغويُّ عصيرَ الرطبِ النيئ، واختارَ الرُّويانِيُّ أنَّهُ كسائرِ الأشربةِ المسكر كثيرُها، وهي كلُّها عندنا محرَّمةٌ، يجبُ بها الحدُّ، لكنْ لا يكفرُ مستحلُّ ما فيهِ الخلافُ.
¬__________
(¬1) حديث صحيح: رواه أبو داود (3681) وهو مخرج في تحقيقي لكتاب الأشربة الصغير للإمام أحمد.

الصفحة 199