كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)

وليسَ لولي الصغيرةِ والمجنونةِ الفسخُ، وإن كانَ فيه مصلحتُهما، وينفقُ عليهما منْ مالِهما، فإنْ لم يكنْ لهما مالٌ فنفقتُهُما على مَن عليه نفقتُهُما لو كانتا خليتينِ، وتصيرُ نفقةُ الزوجةِ ديْنًا عليه يطالبُ به (¬1) إذا أيسرَ (¬2).
وكذا لا يفسخُ الوليُّ بإعسارِ الزوجِ بالمهْرِ (¬3).
وإذا امتنعَ على الوليِّ ذلك فِي الصغيرةِ والمجنونةِ (¬4)؛ فلأن يمتنعَ ذلك عليهِ فِي البالغةِ العاقلةِ من بابِ أولَى.
ولو أَعْسَرَ زوجُ الأمةِ بالنفقةِ فلها الفسخُ كما يفسخُ بِجَبِّهِ؛ ولأنها صاحبةُ حقٍّ فِي تناولِ النفقةِ، فإنْ أرادتِ الفسخَ لم يكنْ للسيدِ منعها، فإنْ ضمنَ النفقةَ فهو كالأجنبيِّ يضمنها (¬5).
ولو رضيتْ بالمقامِ أو كانتْ صغيرةً أو مجنونةً، فلا فسخَ للسيدِ على الأصحِّ، ولا يلزمُ السيدَ حينئذٍ نفقةُ الكبيرةِ العاقلةِ، بل يقولُ: افسخِي أو اصبرِي على الجوعِ (¬6).
وإذا أعسرَ زوجها بالمهرِ فالفسخُ للسيدِ؛ لأنَّه محضُ حقِّه (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) في الأصل: "بها" والصواب المثبت كما في "روضة الطالبين" (9/ 79).
(¬2) "روضة الطالبين" (9/ 79).
(¬3) زاد في في "الروضة" (9/ 79): "إن جعلناه مثبتًا للخيار".
(¬4) وبه قطع ابن الحداد والبغوي وجماعة كما في المصدر السابق.
(¬5) "روضة الطالبين" (9/ 79).
(¬6) "روضة الطالبين" (9/ 79).
(¬7) يعني: لا تعلُّقَ للأمة به، ولا ضرر عليها في فواته، وقيل: ليس له الفسخ، وهو غلط. راجع: "روضة الطالبين" (9/ 80).

الصفحة 22