كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)
أثرٌ في فتحِها لحصولِ فتحِها من غيرِ احتياجٍ إلى ما صدرَ في أسفَلِها، ويجوزُ بيعٌ دورِها وأراضيها المحياة المملوكة لملاكها.
* * *
الصفحة 226
470