كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)

ويستحبُّ (¬1) أن يكونَ التَّحنيكُ بوترٍ من واحدةٍ أو ثلاث، وأن يكونَ المحنِّكُ من الصالحينَ، فإن لم يكنْ رجلٌ فامرأةٌ صالحةٌ.
* * *
¬__________
(¬1) "ويستحب": مكرَّرٌ بالأصلِ.

الصفحة 270