كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باب الحضانة
هي بفتحِ الحاء، مأخوذةٌ من الحِضن بكسرِها، وهو الجَنْبُ؛ لأنها تضمُّه إلى حضنِها، وتنتهي بالتمييز، ثم بعده إلى البلوغِ تسمَّى كفالةً، كما قاله الماورديُّ (¬1).
والأصلُ فيها قوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}.
ومن السُّنةِ ما رواه الحاكم وأبو داود عن ابنِ عمرٍو: أنَّ امرأة قالت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحِجْري له حواءً، وإنَّ أباهُ طلقني، وأراد أن ينتزِعَهُ مِنِّي. فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنتِ أحقُّ به ما لم تنكِحي" (¬2).
والحضانةُ هي القيامُ بحفظِ مَن لا يميزُ ولا يستقلُّ بأمرِه وتربيتِه بما يصلحُه
¬__________
(¬1) "الحاوي الكبير" (11/ 505).
(¬2) حديث حسن: رواه أبو داود (2276) من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وراجع تخريجه والكلام عليه في كتابي "رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
الصفحة 29
470