كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتابُ النذر
جمعهُ نذور، ويقالُ نذر ينذرُ بكسر الذال المعجمة في المضارعِ وضمها لغتانِ.
وهو في اللغةِ: الوعدُ بخيرٍ أو شرٍّ.
وفي الشرع: الوعدُ بالخيرِ دونَ الشَّرِّ.
وحدَّهُ بعضُهم بأنَّه التزامُ قربةٍ غير لازمةٍ بأصلِ الشَّرعِ.
وأصلُ البابِ قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن نذَرَ أَنْ يطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومن نذَرَ أن يعصيَهُ فلا يعصِه" رواهُ البخاريُّ (¬1) وغيرُهُ.

وأركانُهُ ثلاثةٌ: الناذِرُ، والصيغةُ، والمنذور:

فأمَّا الناذرُ: فشرطُهُ أَنْ يكونَ مسلمًا مُكلَّفًا، مختارًا، مطلقَ التَّصرُّفِ فيما نذَرَهُ، ونذرُ العبدِ والزوجَةِ متوقفٌ على إذنِ السيِّدِ والزوجِ.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (6696).

الصفحة 307