كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)

والثالثُ: تحريمُ الوصيةِ.
والرابعُ: تحمُّلُ الدِّيةِ.
والخامسُ: ولايةُ التزويجِ.
والسادسُ: ولايةُ غسلِ الميتِ.
والسابعُ: ولايةُ الصلاةِ عليه.
والثامنُ: ولايةُ الحضانةِ.
والتاسعُ: ولايةُ المالِ.
والعاشرُ: طلبُ الحدِّ.
والحادي عشر: سقوطُ القصاصِ.
والثاني عشرَ: تغليظُ الدِّيةِ. انتهى (¬1).
* * *

وفِي قوله: "توريثُ الولاء": تجوُّزٌ، فإنَّ الولاءَ لا يورثُ، وإنما يورثُ به.
وأطلقَ تحريمَ الوصيةِ، ومحلُّها إذا أوصَى لوارثِه بمقدارِ إرثِه، فإنَّ الوصيةَ لاغيةٌ حينئذٍ، أما إذا أوصَى له بعين هي قَدْرُ حصَّته فهي صحيحةٌ، ولكن يحتاجُ إلى إجازَةِ بقيةِ الورثةِ.
وكذلكَ إذا أوصَى له بزائدٍ على إرثه فتصحُّ الوصيةُ، وتحتاجُ إلى الإجازةِ، ومحل تحمُّلِ الديةِ إذا كانَ المتحملُ غيرَ أصلٍ ولا فرعٍ، ومحلُّ سقوطِ القصاصِ إذا قتلَ الأصلُ فرعَه، ومحلُّ ولاية المال الأبُ أو الجدُّ وإن علَا.
ويزادُ على المحامليِّ مسائلٌ أخر: إرثُ القصاصِ، وإرثُ الحقوقِ التي لا
¬__________
(¬1) العلائي في "المجموع المذهب": 241، والسيوطي في "الأشباه": 267.

الصفحة 32