كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتابُ الشهادات
هي جمعُ شهادةٍ، وهو مصدرُ شهدَ يشهَدُ. قال الجوهريُّ: الشهادةُ خبَرٌ قاطعٌ. والمشاهدَةُ المعاينةُ، مأخوذَةٌ منَ الشُّهودِ بمعنى الحضورِ، لأنَّه شاهدَ ما غابَ عن غيرِهِ. وقيل: مأخوذٌ من الإعلامِ.
والأصلُ فيها قولُهُ تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}، وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}.
ومن السُّنَّةِ: "ليسَ لكَ إلَّا شاهداكَ أو يمينهُ" (¬1)، وروي عن ابن عباسٍ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سئلَ عنِ الشَّهادَةِ فقال: "ترى الشَّمسَ؟ " قال: نعم. قال: "على مثلِها فاشهدْ، أو دع" صححهُ الحاكمُ، وضعَّفه البيهقيُّ (¬2).
ولأنَّ الحاجَةَ داعيةٌ إليها، ولا خلافَ بين المسلمينَ فيها.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (2515) من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) "شعب الإيمان" (10469) وانظر "البدر المنير" (9/ 617).
الصفحة 363