كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)

الشاهدِ واليمينِ، غرمَ النصفَ على الأصحِّ بناءً على أنَّ القضاءَ بهما، وهو الأصحُّ، والأرجحُ كما قالَ شيخُنا أنَّ شهودَ إحصانٍ مع شهودِ زنًا، أو صفة مع شهود تعليق طلاقٍ وعتقٍ يغرمون (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) "المنهاج" (ص 350)، و"مغني المحتاج" (6/ 396)، و"السراج الوهاج" (ص 613).

الصفحة 387