كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 4)
مرضِ موتِهِ، فإنّه يعتبَرُ من الثُّلثِ.
ولو ادَّعى رقيقُهُ التدبيرَ (¬1) فأنكرَ، فليسَ برجوعٍ، بل يحلفُ، ولو وُجِدَ مع مدبرٍ مالٌ فقال: "كسبتُهُ بعد موتِ السيدِ"، وقال الوارثُ: "قبلَهُ". صُدِّقَ المدبرُ بيمينِه، وإن أقاما بينتينِ قدمت بينة المدبرِ على النصِّ (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) "المنهاج" (ص 363)، و"تحفة المحتاج" (10/ 389)، و"مغني المحتاج" (6/ 481)، و"نهاية المحتاج" (8/ 403).
(¬2) "منهاج الطالبين" (ص 363)، و"مغني المحتاج" (6/ 482)، و"نهاية المحتاج" (8/ 404).
الصفحة 444