الأمرينِ من عشرِ القيمةِ، وكلُّ الديةِ ففِي الجراحةِ على الإصبعِ لا يمكنُ أن يصلَ إلى عشرِ القيمةِ، فيجبُ الأقلُّ كما تقرَّرَ.
ولو قَطَعَ حرٌّ يدَ عبدٍ فعتق فجَرَحهُ آخرُ وماتَ بسرايتهم فلا يجبُ القصاصُ على الأوَّلِ، ويجبُ على الآخرِ (¬1).
فصل
يُشترطُ فِي القصاصِ فِي الأطرافِ أن يكونَ القطعُ عمدًا محضًا عُدوانًا كالقتلِ الموجبِ للقصاصِ (¬2)، فلا يجبُ القصاصُ فِي الجراحاتِ وإبانةِ الأطرافِ إذا كانتْ خطأً أو شبه عمدٍ، ومِن صُورِ شبهِ العمدِ أن يضربَ رأسَهُ بحجرٍ لا يَشُجُّ غالبًا، فيتورَّمُ الموضعُ وينتهي الحالُ إلى وضوحِ، فلا قصاصَ، ويستثنى من ذلكَ ما إذا قُلعَ سنُّ منْ لم يثغرْ فإنَّه ليس ممَّا يفسدُ غالبًا، فإذَا بأنَّ فساد المنبتِ وجبَ القصاصُ على النصِّ.
* * *