كتاب شرح المصابيح لابن الملك (اسم الجزء: 4)

3032 - عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ في خُطبتِهِ: "أَوْفُوا بحِلْفِ الجاهليةِ فإنه لا يزيدُه - يعني: الإسلامَ - إلا شِدَّة، ولا تُحْدِثُوا حِلْفاً في الإسلامِ".
"عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية"؛ يعني: إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضاً، فإذا أسلمتم فأوفوا بذلك الحلف.
"فإنه لا يزيده؛ يعني: الإسلام" لا يزيد الحلف "إلا شدة، ولا تُحدِثوا حِلْفاً في الإسلام": مخالفاً لحكم الإسلام بأن يرث بعضكم من بعض، وأن يفتنوا بين القبائل، فإن الإسلام أقوى من الحلف، فمن استمسك بالعاصم القوي استغنى عن العاصم الضعيف.
* * *

8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها
" باب قسمة الغنائم": جمع الغنيمة، وهي: ما أخذ من الكفار الحربية قهراً.
"والغلول فيها"! أي: الخيانة في الغنيمة.

مِنَ الصِّحَاحِ:

3033 - عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فلم تَحِلَّ الغنائمُ لأحدٍ من قبلِنا، ذلكَ بأنَّ الله رَأَى ضَعْفَنا وعَجْزَنا فَطَيَّبَها لنا".

الصفحة 424

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text