كتاب تفسير البحر المحيط - العلمية (اسم الجزء: 4)

" صفحة رقم 244 "
يصرح فيها أهل العلم بالتحريم وهي عندي إلى التحريم أقرب ، لأنها إن كانت مسكرة فهي محرّمة بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) ) : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . وبقوله : ( كل مسكر حرام ) وإن كانت غير مسكرة فإدخال الضرر على الجسم حرام . وقد نقل ابن بخنتيشوع في كتابه : إن ورق القنب يحدث في الجسم سبعين داءً وذكر منها أنه يصفر الجلد ويسوّد الأسنان ويجعل فيها الحفر ويثقب الكبد ويحميها ويفسد العقل ويضعف البصر ويحدث الغم ويذهب الشجاعة والبنج ، والسيكران كالورق في الضرر وأما المرقدات كالزعفران والمازريون فالقدر المضر منها حرام ، وقال جمهور الأطباء : إذا استعمل من الزعفران كثير قتل فرحاً ؛ انتهى ، وفيه بعض تلخيص . وقال أبو بكر الرازي في قوله : ) عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ( دلالة على أن المحرّم من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منها وإن لم يتناول الجلد المدبوغ ولا القرن ولا العظم ولا الظلف ولا الريش ونحوها ، وفي قوله : ) أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ( دلالة على أن دم البق والبراغيث والذباب ليس بنجس ؛ انتهى ) أَوْ فِسْقًا ( الظاهر أنه معطوف على المنصوب قبله سمى ما أهلّ لغير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق ومنه ) وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ( وأنه لفسق وأهل صفة له منصوبة المحل وأجاز الزمخشري أن ينتصب فسقاً على أنه مفعول من أجله مقدم على العامل فيه وهو أهلّ لقوله .
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب
وفصل به بين أو وأهل بالمفعول له ويكون أو أهل معطوفاً على ) يَكُونَ ( والضمير في ) بِهِ ( يعود على ما عاد عليه في ) يَكُونَ ( وهذا إعراب متكلف جداً وتركيب على هذا الإعراب خارج عن الفصاحة وغير جائز في قراءة من قرأ ) إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً ( بالرفع فيبقى الضمير في ) بِهِ ( ليس له ما يعود عليه ، ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه فيكون التقدير أو شيء ) أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ( لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر .
( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( تقدّم تفسير مثل هذا ولما كان صدر الآية مفتتحاً بخطابه تعالى بقوله : ) قُل لا أَجِدُ ( اختتم الآية بالخطاب فقال : فإن ربك ودلّ على اعتنائه به تعال بتشريف خطابه افتتاحاً واختتاماً .
الأنعام : ( 146 ) وعلى الذين هادوا . . . . .
( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ( مناسبة هذه لما قبلها أنه لما بين أن التحريم إنما يستند للوحي الإلهي أخبر أنه حرّم على بعض الأمم السابقة أشياء ، كما حرّم على أهل هذه الملة أشياء مما ذكرها في الآية قبل فالتحريم إنما هو راجع إلى الله تعالى في الأمم جميعها وفي قوله : ) حَرَّمْنَا ( تكذيب اليهود في قولهم : إن الله لم يحرم علينا شيئاً وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه . قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والسدّي : هي ذوات الظلف كالإبل والنعام وما ليس بذي أصابع منفرجة كالبط والإوز ونحوهما ، واختاره الزجاج . وقال ابن زيد : هي الإبل خاصة

الصفحة 244