مالك: الخير هو القوة على الأداء، وقال بعض الحنفية: المراد بالخير: إقامة الصلاة وأداء الفرائض، وقال بعضهم: المراد: ألَّا يضر بالمسلمين بعد العتق، فإن كان يَضُرُّ بهم، فالأفضل ألَّا يكاتبه، فلو فعل، صح.
{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} خطاب للمسلمين، فعند أبي حنيفة ومالك: هو مستحب، وعند الشافعي وأحمد: هو واجب، فمذهب الشافعي ليس له حد، بل عليه أن يحط عنه ما شاء من المال، أو يدفعه إليه، والحط أولى، وفي النجم الأخير أليق، ومذهب أحمد: يجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء، ويضعه عنه، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه (¬1).
قال - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة حقٌّ على الله عونُهم: المكاتب الذي (¬2) يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله" (¬3).
واختلفوا فيما إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم، فقال أبو حنيفة ومالك: إن ترك وفاء بما بقي عليه من المكتابة، كان حرًّا، وإن كان فيه فضل، فالزيادة لأولاده الأحرار، وقال الشافعي وأحمد: يموت رقيقًا، وترتفع الكاتبة، سواء ترك مالًا، أو لم يترك؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع.
¬__________
(¬1) "ثم دفعه إليه" زيادة من "ت".
(¬2) "الذي" زيادة من "ت".
(¬3) رواه النسائي (3120)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب، وعون الله إياهم، وقال حسن، وابن ماجه (2518)، كتاب: العتق، باب: المكاتب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.