كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

وثلثين، وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير (¬1) وثلثي دينار (¬2)، فإذا (¬3) جمعتها (¬4) جميعاً كان ثلثي عشرين ديناراً، وسقط عنه ثلث العشرين للوصية.
...

باب الإجارة في عمل (¬5) التمويه
وإذا دفع (¬6) الرجل إلى الرجل (¬7) لِجَاماً يموِّهه بفضة وَزْناً معلوماً يكون قرضاً على الدافع على أن يعطيه الدافع أجراً معلوماً على ذلك فهو جائز، يلزمه الأجر (¬8)، ويلزمه القرض. فإن أنكر رب اللّجَام فقال: لم تَصنع فيه من الفضة الوزنَ الذي شرطتُ عليك، وقال الأجير: بلى قد صنعتُه، فالقول قول رب اللِّجَام مع يمينه على عِلْمِه (¬9)، وعلى العامل البينة، لأنه مدعي. وكذلك الخَرَز (¬10) الحديد وما أشبهه. فإن قال: موّهه بمائة درهم فضة على أن أعطيك (¬11) ثمنها وأجرَ عملك ذهباً عشرة دنانير بذلك كله، ثم افترقا على ذلك فهذا (¬12) فاسد، لأنه صرف. فإن عمل كان له فضة مثل وزنها
¬__________
(¬1) م ز - وثلثين وقيمة ثلثي المائة درهم ستة دنانير.
(¬2) م - وثلثي دينار.
(¬3) م: فأدى.
(¬4) م ز: جميعهما.
(¬5) م ز - عمل، صح م هـ.
(¬6) ز: رفع.
(¬7) ف ز: إلى رجل.
(¬8) م ز - الأجر.
(¬9) ف م ز: على عمله. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق.
(¬10) الخَرَز هي ما تُنْظَم في خيط للزينة، كما تقدم.
(¬11) ز + درهم فضة.
(¬12) م ز: فهو.

الصفحة 108