كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

وإذا (¬1) اشترى الرجل بدينارٍ ألفَ فَلْس ونقد الدينار وقبض نصف الفلوس ثم كسدت الفلوس فإن البيع ينتقض في النصف الباقي، ويكون عليه نصف دينار. فإن تراضيا أن يبيعه به دراهم أو عَرْضاً غير ذلك يداً بيد فهو جائز.
وحدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالسلم في الفلوس (¬2).
فإن أسلمتَ في الفلوس أو بعتَها نسيئة أو أسلمتَها هي في شيء فهو جائز.
وإذا اشترى الرجل فَلْسا بفَلْسَين وكل واحد من ذلك بغير عينه فإن هذا فاسد لا يجوز. ولو أجزتُ هذا كان لصاحب الفَلْسَين أن يقبض الفلوس ويرد على صاحبه أحدهما ويمسك الآخر، فيكون قد أمسك فَلْساً بغير شيء، فهذا لا يجوز.
وإذا اشترى الرجل مائة فَلْس بدرهم فقبضها فباع من واحد تسعين فَلْساً بدرهم فهو جائز، ولو لم يقبضها حتى باع (¬3) منها تسعين فَلْساً بدرهم (¬4) ثم قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرة أَفْلُس (¬5) فهذا جائز مستقيم.
¬__________
(¬1) ف: فإذا.
(¬2) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد في كتاب الآثار، 129، بلفظ: عن إبراهيم في السلم في الفلوس فيأخذ الكفيل، قال: لا بأس به.
(¬3) م: حتى يبيع.
(¬4) ز - فهو جائز ولو لم يقبضها حتى باع منها تسعين فلسا بدرهم.
(¬5) ف - أفلس؛ ف م ز + فهذا ليس بجائز ولو لم يقبضها حتى يبيع تسعين فلسا ثم قبض تلك الفلوس فنقد منها تسعين واستفضل عشرف وعبارة ب موافقة لما في ف م، لكنه ذكر في هامشه: كذا ذكر الجواب في المسألتين وليس بينهما تفاوت في الوضع إلا أنه ذكر في الأولى أنه باع تسعين بدرهم وفي الثاني أطلق. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 26.

الصفحة 11