كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

عِلْمِه (¬1). فإن شاء أخذ من الصائغ (¬2) القُلْب وأعطاه من الأجر (¬3) بحساب ذلك. وإن شاء المدفوع إليه أعطاه فضة مثل فضته وسَلِمَ له القُلْبُ بعد أن يحلف الآخر ما يَعْلَمُه زاد فيه خمسة.
ولو اتفقا على أنه قد زاد فيه (¬4) خمسة وقال الآمر: كانت فضتي بيضاء وأمرتك أن تزيد فيها فضة بيضاء، وقال المدفوع إليه: بل كانت فضتك سوداء وأمرتني فزدتُ فيها فضة سوداء، فالقول قول المدفوع إليه مع يمينه أن الذي دفع إليه فضة سوداء، والقول قول الدافع أنه أمره أن يزيد (¬5) على فضته فضة بيضاء مع يمينه البتة (¬6). وإن اختلفا في الأجر (¬7) فقال الدافع: أجرك درهم، وقال المدفوع إليه: أجرتي درهمان (¬8)، فإن القول في ذلك قول الدافع مع يمينه البتة. وكذلك لو قال: عملته لي بغير أجر، كان القول قوله مع يمينه (¬9).
وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجدها زُيوفاً (¬10) بعدما تفرقا فاستبدلها منه ثم إن رجلاً أقام البينة على الدراهم الزّيوف فقُضي بها (¬11) له لم ينتقض البيع في الصرف، لأنه أبدلها إياه قبل
¬__________
(¬1) ف م ز: على عمله. والتصحيح من ب.
(¬2) ف م: الصانع.
(¬3) ز: من الاخر.
(¬4) م ز - فيه.
(¬5) ز: أن أزيد.
(¬6) لكن أفاد الحاكم والسرخسي أن القول قول العامل، ولم يذكرا هذا التفصيل. انظر: الكافي، 1/ 185 و؛ والمبسوط، 14/ 78. ولعل هنا سَقَطاً عندهما. وما في ب موافق لما في المتن.
(¬7) ز: في الاخر.
(¬8) ف: درهما.
(¬9) ف - البتة وكذلك لو قال عملته لي بغير أجر كان القول قوله مع يمينه.
(¬10) تقدم تفسيره غير مرة.
(¬11) ز: لها.

الصفحة 111