كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل فَلْساً بفَلْسَين بأعيانهما فهو جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقا، لأنه بمنزلة العَرْض (¬1) في هذا الوجه، أيهما ضاع انتقض البيع. وإن (¬2) اشترى فَلْساً بفَلْسَين فهو جائز. وإن قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا (¬3) فالبيع فاسد (¬4).
وإذا اشترى الرجل من الفاكهة أو من الإدام بدانِق (¬5) فلوس أو بدانِقين فلوس أو بقيراط (¬6) فلوس فهذا جائز، وعليه من الفلوس ما سمى، لأن الدانِق معروف والقيراط. ولو اشترى شيئاً من ذلك بدرهم (¬7) فلوس كان مثل ذلك في القياس، وهو في الدرهم أفحش، لم يجز (¬8) .................
¬__________
(¬1) ز: العروض.
(¬2) ز: وإذا.
(¬3) م: حتى يتفرقا.
(¬4) تقدمت هذه المسألة قريباً.
(¬5) الدانق هو سدس الدرهم كما مر.
(¬6) القيراط هو نصف الدانق، أي جزء من اثني عشر جزء من الدرهم. انظر: المصباح المنير، "قرط".
(¬7) ز: بدراهم.
(¬8) ف م: لم يخبر (مهملة)؛ ز: لم نجيز. والتصحيح من ب. وقال السرخسي: وهو في الدرهم أفحش، ولم ينص على حكم الجواز والفساد هنا، وروى هشام عن محمد فيما دون الدرهم أنه يجوز، وإن قال: "بدرهم فلوس أو بدرهمين" لا يجوز، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري، وعن أبي يوسف أنه يجوز في الكل ... انظر: المبسوط، 14/ 26. فلم يذكر الحاكم ولا السرخسي أن محمداً يرى رده كما ذكر في المتن هنا، بل ذكر السرخسي أنه لم ينص على الجواز أو الفساد هنا كما مر. ويقول ابن نجيم: ولو اشترى شيئاً بنصف درهم فلوس صَحّ، وعليه فلوس تباع بنصف درهم، وعلى هذا لو قال: بثلث درهم أو بربعه أو بدانق فلوس أو بقيراط فلوس، لأن التبايع بهذا الطريق متعارف في القليل معلوم بين الناس لا تفاوت فيه، فلا يؤدي إلى النزاع، قَيَّدَ بما دون الدرهم، لأنه لو اشترى بدرهم فلوس لا يجوز عند محمد أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم العرف، وجوّزه أبو يوسف في الكل للعرف، وهو الأصح، كذا في الكافي والمجتبى. انظر: البحر الرائق، 6/ 220؛ وحاشية ابن عابدين، 5/ 271. لكن ذلك غير موجود في نسخة الكافي لدينا. ولعله في المجتبى. وقد ذكر ابن الهمام أن محمداً يقول بالجواز في ظاهر الرواية عنه. انظر: فتح القدير، 7/ 159. وهو مخالف لما سبق. ولعل هذا الموضع مما اختلفت فيه نسخ كتاب الأصل.

الصفحة 12