كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

من ثمن القُلْب خاصة، فهو مثل ذلك. ولو قال: هي من ثمن الثوب خاصة، ثم تفرقا فهي من ثمن الثوب، وينتقض البيع في القُلْب.
ولكن لو اشترى فضة بخمسة دنانير وسيفاً وجَفْناً وَحَمَائِل (¬1) بخمسة دنانير وأنفق على صياغته (¬2) وتركيبه ديناراً ثم باعه مرابحة على ذلك بربح عشرة أحد عشر (¬3) أو بربح ده يازده أو بربح دينار وتقابضا كان ذلك جائزاً كله.
ولو كان قُلْبُ فضةٍ لرجل يقوم عليه بدينار وثوبٌ لآخَر يقوم عليه بدينارين فباعاهما (¬4) مرابحة على ذلك بربح دينار أو بربح عشرة أحد عشر (¬5) أو بربح ده يازده كان (¬6) الثمنُ بينهما والربحُ (¬7)، على قدر رأس مال (¬8) كل واحد منهما. فقد صار للقُلْب هاهنا حصة من الربح. يقول: لأن الثمن دنانير.
وإذا كان القُلْب يقوم عليه بعشرة دراهم وكان الثوب يقوم (¬9) بعشرين فباعاهما (¬10) مرابحةً على ما وصفتُ لك فهو باطل، لأنه يكون للقُلْب في الربح حصة. فكيف تكون (¬11) له حصة إذا كان الثمن ذهباً ولا تكون (¬12) له حصة إذا كان الثمن فضة؟ وكيف يكون هذا إذا كان (¬13) سيفاً على حليته
¬__________
(¬1) ف ز: وحمائل وجفنا.
(¬2) م ز: على صناعته.
(¬3) ز: عشرة.
(¬4) ف م ز: فباعهما. والتصحيح من ب؛ والمبسوط،14/ 86.
(¬5) ز: عشرة.
(¬6) ف م ز: ان.
(¬7) أي: فإن الثمن والربح بينهما، كما هي عبارة الكافي، 1/ 186 و.
(¬8) م ز: المال.
(¬9) ز + عليه.
(¬10) ف م ز: فباعهما. وانظر المسألة السابقة.
(¬11) ز: يكون.
(¬12) ز: يكون.
(¬13) ز - كان.

الصفحة 125