كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

ولم يرده (¬1). ومحمد يرى رده.
ولو أعطى الرجل درهماً للبائع (¬2) وقال: أعطني بنصفه، فلوساً، وأعطني [بنصفه الباقي] (¬3) درهماً صغيراً وزنه نصف درهم، فهذا جائز مستقيم. فإن لم يقبض الفلوس والدرهم الصغير حتى تفرقا (¬4) وقد سمى له الفلوس فإن الفلوس جائزة لازمة له، ولا يجوز الدرهم الصغير، لأنه في هذا صرف، وليس في الفلوس صرف. ولو لم يكن دفع الدرهم الأول حتى تفرقا (¬5) انتقض ذلك كله، الفلوس منه والدرهم الصغير، أما الدرهم الصغير (¬6) بنصف الدرهم الكبير فهو صرف قد تفرقا قبل أن يقبضا، فلا (¬7) يجوز، وأما (¬8) الفلوس بنصف الدرهم فكل واحد منهما دين (¬9) على صاحبه، وليس يجوز دين بدين. وإن قبض الفلوس فحصتها من ذلك جائزة، والآخر باطل. وإن قبض الدرهم الصغير ولم يقبض غير (¬10) ذلك بطل ذلك كله، لأنه صرف غير مقبوض.
واذا دفع الرجل إلى الرجل درهماً فقال: أعطني بنصفه فلوساً: كذا كذا فَلْساً، وأعطني (¬11) بنصفه الباقي درهماً صغيراً يكون فيه نصف درهم إلا حَبّة (¬12)، فإن هذا فاسد، لأنه صرف نصفه بنصف إلا حبة. وينبغي في القياس في قياس قول أبي حنيفة أن يفسد الفلوس والدرهم الصغير جميعاً،
¬__________
(¬1) ز: نرده.
(¬2) ف م: البائع. والتصحيح من ب.
(¬3) الزيادة من ب. ولفظ السرخسي: بنصف. انظر: المبسوط، 14/ 27.
(¬4) م: حتى يتفرقا.
(¬5) م: حتى يتفرقا.
(¬6) ف - الصغير.
(¬7) م: ولا.
(¬8) ز: أما.
(¬9) ز: دينا.
(¬10) م ز - غير.
(¬11) الأصح هو إسقاط لفظة "أعطني"، كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية.
(¬12) قال الرازي: الحبة جزء من ثمانية وأربعين جزء من الدرهم. انظر: مختار الصحاح، "مكك". وقال الفيومي: كان الدرهم اثنتي عشرة حبة خُرْنوب في أحد الأوزان قبل الاسلام، وأما الدرهم الإسلامي فهو ست عشرة حبة. انظر: المصباح المنير، "درهم".

الصفحة 13