فولدت أولاداً فإن للعدل أن يبيعها ويبيع الولد. فإن باعهما جميعاً وقبضهما المشتري ولا يعلم بمكانه ثم استحقهما (¬1) رجل كان للمستحق أن يضمّن العدل (¬2) الذي باعه قيمة الخادمة وقيمة الولد، [لأنه] أتلفهما، ويرجع العدل (¬3) بذلك في الثمن الذي كان عنده إن كان عنده (¬4) مال فيه وفاء. فإن لم يكن فيه وفاء رجع بتمام ما ضمن على الراهن. فإن كان قد قضاه المرتهن فالعدل بالخيار. إن شاء (¬5) اتّبع الراهن بذلك وخلّى عن المرتهن وسَلِمَ للمرتهن ما اقتضى. وإن شاء ضمّن المرتهن، ورجع (¬6) المرتهن بماله على الراهن. ولو لم يبعهما ولكنهما ماتا عنده كان للمستحق أن يضمّن العدل قيمة الأم، ولا يضمّنه قيمة الولد، ويرجع العدل (¬7) بذلك على الراهن.
...
باب الرهن يوضع على يدي العدل
وإذا ارتهن الرجل رهناً فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل وقيمته والدين سواء فهو رهن جائز. وهو والذي (¬8) في يدي المرتهن سواء لا يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. بلغنا ذلك عن إبراهيم والشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري (¬9).
وإذا كان عند المرتهن (¬10) أو في يدي عدل فهو سواء، ونفقته على الراهن. وكذلك لو مات كان كفنه على الراهن مِن قِبَل أنه قد خرج من
¬__________
(¬1) م: ثم استحقها.
(¬2) م ز - العدل.
(¬3) م ز: العبد.
(¬4) ز - إن كان عنده.
(¬5) ز - شاء.
(¬6) ف: ويرجع.
(¬7) م ز: العبد.
(¬8) م ف: الذي. والتصحيح من ع.
(¬9) انظر للروايات في هذا المعنى: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 240 - 241، 246؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 367، 5/ 21.
(¬10) م: عند المريض؛ ف: عبد المريض؛ ز - المرتهن.