كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

وعليه مثله. وكذلك اللَّبَن والجُبْن والمَصْل (¬1) وكل شيء مما يكال بالرطل أو يوزن. وكذلك الزعفران والمسك وكل ما يوزن من العطر على هذا النحو فإن القرض فيه جائز مستقيم، على (¬2) صاحبه مثله.
وأما الخشب والحطب والقصب والرياحين الرطبة والبقول فإنه لا يجوز القرض (¬3) في شيء من ذلك، وهو فاسد، فإن فعل رَدَدْتُه، فإن لم أجده ضمّنتُه قيمته. وكذلك الخُضَر (¬4) كله. وأما (¬5) الحناء والوَسِمَة (¬6) والرياحين اليابسة التي تكال كيلاً فلا (¬7) بأس بأن يستقرض منها كيلاً معلوماً، ويكون عليه مثله.
وكل قرض إلى أجل فهو حالّ، والأجل فيه باطل، لأنه عارية، بمنزلة رجل أعار رجلاً حائطاً (¬8) شهراً، فله أن يأخذه قبل الشهر.
وكذلك (¬9) الحنطة والشعير وشبه ذلك مما يكال فالقرض فيه جائز.
وإذا أعار الرجل الرجل ألف درهم وقبضها فهي قرض،
¬__________
(¬1) م ز: والبصل. والمَصْل: عُصَارة الأقِط، وهو ماؤه الذي يُعْصَر منه حين يُطْبَخ. انظر: المصباح المنير، "مصل". والأقط شيء يابس متحجِّر يتّخذ من اللبن المَخِيض يُطبَخ ثم يُترَك ثم يَمْصُل. انظر: لسان العرب، "أقط".
(¬2) ز - على.
(¬3) ف م ز + فيه.
(¬4) ف م ز: الحبر (مهملة). وكذلك في ب جار. ورجحنا أن يكون "الخُضَر" بمعنى الخضراوات الرطبة غير المجففة. انظر: المغرب، "خضر". والمعنى في عدم الجواز هو كونها مضمونة بالقيمة عند الاستهلاك. انظر: المبسوط، 14/ 33.
(¬5) ف: أما.
(¬6) الوسمة بكسر السين وسكونه شجرة ورقها خِضاب، وقيل: هي الخِطْر، وقيل: هي العِظْلِم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيَقْنَأ لونه، وإلا كان أصفر. انظر: المغرب، "وسم".
(¬7) م ز: ولا.
(¬8) الحائط بمعنى البستان، وأصله من الحائط المحيط به. انظر: المغرب، "حوط".
(¬9) ف م ز: وكل قرض.

الصفحة 19