كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة (¬1).
وحدثنا عن (¬2) المغيرة الضبِّي عن إبراهيم مثله.
وحدثنا عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل: أقرضني، فيقول: لا حتى أبيعك (¬3).
وحدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه سئل عن امرأة أقرضت امرأة عشرة مثاقيل ذهب جيد، وكان عندها ذهب رديء دونه، فأرادت أن تعطيها من ذلك الذهب اثني (¬4) عشر مثقالاً، فكره عامر ذلك، وقال: لتبع (¬5) ذهبها في السوق، ثم لتشتر (¬6) للآخر ذهباً.
وحدثنا عن أشعث (¬7) بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنهما قالا جميعاً في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيعطيه دنانير (¬8)، قالا (¬9): خذها بقيمتها في السوق (¬10).
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح (¬11) عن
¬__________
(¬1) وقد رواه الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة أيضاً. انظر: الآثار لمحمد، 132. وانظر: المصنف لعبد الرزاف، 8/ 145؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 327، 328. وقد روي مرفوعا وموقوفاً كما سبق في الحاشية.
(¬2) م - عن.
(¬3) قال السرخسي: وإنما أراد بهذا إثبات كراهة العِينة، وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة، وهذا في معنى قرض جَرَّ منفعة. انظر: المبسوط، 14/ 36.
(¬4) ز: اثنا.
(¬5) ز: لتبيع.
(¬6) ز: لتشتري.
(¬7) ز: عن أشعب.
(¬8) ز: الدنانير.
(¬9) ز: قالا.
(¬10) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 375، 376. قال السرخسي: وهذا لأن عند اختلاف الجنس لا يظهر الربا بخلاف ما إذا كان الجنس واحداً كما ذكر ذلك عن الشعبي. انظر: المبسوط، 14/ 36.
(¬11) ز: رياح.

الصفحة 22