كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه بعث عَتّاب بن أَسِيد إلى مكة، فقال: "انْهَهُم عن شرطين في بيع، [وعن بيع] (¬1) وسَلَف، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن" (¬2).
وحدثنا عن (¬3) أبي حنيفة عن أبي يعقوب عن من حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
وحدثنا عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: أقرض عبد الله بن مسعود رجلاً دراهم، فقضاه الرجل من جيد عطائه، فكره عبد الله بن مسعود ذلك، وقال: لا (¬4) إلا من عُرْضِه (¬5) مثل دراهمي. قال: فسألت عامراً عن
¬__________
(¬1) الزيادة من الآثار للإمام محمد، 126، ومن الكافي، 1/ 180 و؛ والمبسوط، 14/ 36. ونحوه في المستدرك للحاكم؛ والسنن الكبرى للبيهقي. انظر الحاشية التالية. ونفس السقط موجود في الآثار لأبي يوسف، 182.
(¬2) ورواه الإمام محمد في الآثار أيضاً، 126، عن عَتَّاب بن أَسِيد عن النبي أنه قال له: "انطلق إلى أهل الله - يعني أهل مكة - فانْهَهُم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يَقبضوا، وعن ربح ما لم يَضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سَلَفِ وبيع". قال محمد: وبهذا كله نأخذ. وأما قوله: "سَلَف وبيع،" فالرجل يقول للرجل: أَبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تُقرضني كذا وكذا، أو يقول: تُقرضني على أن أبيعك، فلا ينبغي هذا. وقوله: "شرطين في بيع،" فالرجل يبيع الشيء في الحالّ بألف درهم وإلى شهرٍ بألفين، فيقع عُقدة البيع على هذا، فهذا لا يجوز. وأما قوله: "ربح ما لم يَضمنوا"، فالرجل يشتري الشيء فيبيعه قبل أن يَقبضه يَرْبَحُ، فليس ينبغي له ذلك. وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئاً اشتراه حتى يَقبضه. وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقار من الدُّور والأَرَضِين قال: لا بأس أن يبيعها الذي اشتراها قبل أن يَقبضها؛ لأنها لا تَتحوّل عن موضعها. قال محمد: وهذا عندنا لا يجوز، وهو كغيره من الأشياهـ وانظر للحديث أيضاً: الآثار لأبي يوسف، 182؛ والمستدرك للحاكم، 2/ 21؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 5/ 339. ولفظ الرواية هنا: وعن بيع ما ليس عندك، ومعناها ما ليس في ملكك. انظر: المبسوط، 14/ 36.
(¬3) ز + الإمام الأعظم.
(¬4) ف - لا.
(¬5) أي: من أي الدراهم كان من غير تعيين. انظر: المغرب، "عرض".

الصفحة 23