كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

ذلك، فقال: لا بأس بأن (¬1) يقضيه (¬2) أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه (¬3).
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة بن زُفَر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود على فرس بَلْقَاء (¬4)، فقال له: إني (¬5) أوصي إلي في يتيم. فقال له عبد الله: لا تشتر (¬6) من ماله شيئاً، ولا تستقرض منه شيئاً (¬7).
وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ الوَرِق بمكة من التجار، فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة، فيأخذون أجود من وَرِقهم. قال عطاء: فسألت عبد الله بن عباس عن أخذهم أجود من وَرِقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً (¬8).
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح (¬9) أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة (¬10).
¬__________
(¬1) ز: أن.
(¬2) ف م: يقبضه.
(¬3) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 522، 523.
(¬4) أي في لونه سواد وبياض. انظر: مختار الصحاح، "بلق".
(¬5) م ز: إنه.
(¬6) ز: لا تشتري.
(¬7) المصنف لعبد الرزاق، 9/ 94؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 6/ 236. وقال السرخسي -رحمه الله-: وبه نأخذ فنقول: ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم، لأنه لا يُقرِض غيرَه، فكيف يستقرضه لنفسه، وهذا لأن الإقراض تبرع، فلا يحتمله مال اليتيم، وبظاهر الحديث يأخذ محمد -رحمه الله- فيقول: إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه شيئاً لا يجوز، ولكن أبا حنيفة يقول: مراده إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم، لأن مقصوده من هذا الأمر له أن ينفي التهمة عن نفسه. انظر: المبسوط، 14/ 37.
(¬8) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 140؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 358.
(¬9) ز: رياس.
(¬10) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 327. وقد روي مرفوعاً وموقوفاً كما سبق في الحاشية.

الصفحة 24