كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

وإذا باع الرجل بيعاً من رجل على أن يرهنه رهناً بعينه فاستحق ذلك الرهن أو هلك قبل أن يقبضه المرتهن فإنه يقال للراهن: اِرْهَنْه رهناً يرضاه (¬1) أو أَعْطِهِ قيمة ذلك الرهن ذهباً أو فضةً فيكون رهناً أو رُدّ عليه ماله.
وإذا ارتهن الرجل ثوباً يساوي عشرة بعشرين درهماً ثم رَهَنَا (¬2) ثوباً آخر يساوي عشرين مع الرهن الأول وقبضه فإن الرهن الأول بالثلث (¬3) والثاني بالثلثين، ولا أنظر إلى تغير السعر في الثوب الأول، إنما أنظر إلى السعر يوم ارتهن الأول وإلى السعر يوم ارتهن الثاني.
وإذا كان لرجل على رجل عشرون (¬4) درهماً فرهنه (¬5) بعشرة منها ثوباً يساوي عشرة أو عشرين فهو جائز. وإن قضاه عشرة فللراهن أن يجعلها مما (¬6) في الرهن ويقبض الرهن. وليس للمرتهن أن يمنعه الرهن؛ لأن الرهن لم يكن رهناً (¬7) بجميع المال. ولو رهنه رهناً بجميع المال يساوي درهماً واحداً (¬8) لم يكن له أن يقبضه حتى يوفيه جميع المال.
وإذا كان لرجل على رجل عشرون (¬9) درهماً فرهنه بعشرة منها ثوباً يساوي عشرين فهو جائز. فإن زاده رهناً بعد ذلك يساوي عشرين أيضاً وجعله (¬10) بالعشرة الباقية فهو جائز. وإن جعله بالعشرين جميعاً فهو جائز. فإن هلك الثوب الأول ذهب بثلثي العشرة. وإن هلك الثوب الآخر ولم يهلك الثوب الأول ذهب بثلث (¬11) العشرة التي بها الرهن الأول، وذهب بالعشرة الباقية كلها.
¬__________
(¬1) ز: برضاه.
(¬2) أي: اتفق الراهن والمرتهن على الرهن، من باب التغليب، لأن "رهن" فعل الراهن، و"ارتهن" فعل المرتهن.
(¬3) م ف ز: بالثلثه. والتصحيح من ب.
(¬4) ز: عشرين.
(¬5) ز - فرهنه.
(¬6) ز: بما.
(¬7) م ز - رهنا.
(¬8) ز: واحد.
(¬9) ز: عشرين.
(¬10) م ف ز: وجعلته. والتصحيح من ع.
(¬11) م ف ز: بتلك. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط، 22/ 14.

الصفحة 263