جائز، وإن لم يكونا سميا (¬1) ذلك فإنه لا يجوز. ولو سميا مكان السهام أَذْرُعاً مُكَسَّرَة (¬2) فإنه جائز في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة.
وإذا كانت الداران (¬3) بين ثلاثة نفر فاقتسموها على أَنْ أَخَذَ أحدُهم إحدى الدارين وأخذ الاخر الأخرى على أَنْ رَدَّ الذي أخذ الدار الكبرى على الذي لم يأخذ شيئاً دراهم (¬4) مسماة فهو جائز.
وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر ومنزل أيضاً بينهم فاقتسموا ذلك على أن يأخذ اثنان منهم الدار بينهما نصفين ويأخذ الآخر المنزل على (¬5) أن يرد إليهما دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو كانا صاحبا الدار هما (¬6) اللذان رَدَّا عليه الدراهم المسماة كان جائزاً.
وكذلك دار بين ثلاثة رهط فاقتسموها على أَنْ كانت (¬7) الدار لاثنين منهما، لكل واحد منهما (¬8) طائفة مقسومة، على أَنْ رَدَّا (¬9) على الثالث دراهم مسماة فهو جائز. فإن كانت الدراهم على أحدهما الثلثان (¬10) لِفَضْلِ (¬11) منزلِه وعلى الآخر (¬12) الثلث فهو جائز.
وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها نصفين على أَنْ رَدَّ أحدُهما على
¬__________
(¬1) ز - السهام سهام كل دار فهو جائز وإن لم يكونا سميا.
(¬2) تقدم تفسيره قريباً.
(¬3) م ف ز ع: الدار. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 15/ 26.
(¬4) ز: دراهما.
(¬5) ز - على.
(¬6) م ف ز ع: صاحبي الدار وهما. والتصحيح مستفاد من ب.
(¬7) م ف ز ع: أن صاحب.
(¬8) م ف ز - لكل واحد منهما. والزيادة من ع. وفي ب: لكل واحد.
(¬9) م ف ز ع: أن ردوا. والتثنية أولى وإن كان الجمع قد يستعمل في مكان المثنى أحيانا.
(¬10) ز: الثلثين.
(¬11) ز: ليصل.
(¬12) ز - الآخر.