كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

وإذا كان لرجل على رجل (¬1) ألف درهم فصرفها بدنانير ولم يقبضها حتى افترقا فإن البيع ينتقض ويفسد، وتعود (¬2) الدراهم على حالها.
حدثنا عن أبي إسحاق (¬3) الشيباني عن محمد بن زيد أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل تكون عليه الدراهم لرجل فاشترى بها منه طعاماً، قال: لا حتى يقبض دراهمه. قال: فأخبرني أخي أنه سأل سعيد (¬4) بن جبير عن ذلك وذكر له ذلك، فقال: هذا قول ابن عمر، وليس بشيء، ولا بأس بذلك (¬5).
وإذا اشترى الرجل من الرجل البَيْع (¬6) على أن يقرضه فإن هذا فاسد لا يجوز (¬7).
وإذا أقرض الرجلُ الرجلَ المكاتبَ دراهم فهو جائز. وكذلك الرجل الحر يقرض الرجل العبد التاجر المأذون له في التجارة. وكذلك
¬__________
(¬1) م - على رجل.
(¬2) ز: ويعود.
(¬3) ف م ز: حدثنا عن علي بن إسحاق. والتصحيح مستفاد من المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 357؛ والمحلى لابن حزم، 8/ 505. كما أن قوله "حدثنا عن أبي إسحاق" قد تكرر عدة مرات في أسانيد الروايات في كتاب الصرف. وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي، ثقة، وقد روى عنه الإمام أبو حنيفة، توفي سنة 142 هـ انظر: جامع المسانيد للخوازمي، 2/ 465؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر، 4/ 172. وهناك احتمال آخر أضعف من الأول، وهو أن يكون في العبارة سقط، ويكون صوابه: حدثنا عن علي بن [مسهر عن أبي] إسحاق. وابن أبي شيبة يرويه عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق. وعلي بن مُسْهِر قاضي الموصل روى عن الإمام أبي حنيفة، وهو ثقة، توفي سنة 189 هـ. انظر: جامع المسانيد للخوازمي، 2/ 508؛ وتهذيب التهذيب، 7/ 335.
(¬4) ز: سعد.
(¬5) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 357؛ والمحلى لابن حزم، 8/ 505.
(¬6) أي: المبيع، كما تقدم مراراً.
(¬7) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وسَلَف وعن بيع وشَرْط، والمراد شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقتضيه العقد، وقد وجد ذلك. انظر: المبسوط، 14/ 40. والحديث المذكور مر في المتن قريباً، ومر تخريجه هناك.

الصفحة 31