كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

وكان قائماً بعينه فإنه يرجع بنصف الثوب وبمائة درهم. وكذلك (¬1) لو كان الثوب يساوي مائة درهم أو عشرة دراهم فإنه يرجع بنصفه وبربع قيمة النصف المؤخر.
وإذا كانت أرض ودار بين رجلين نصفين فاقتسما فأخذ (¬2) أحدهما (¬3) الدار وأخذ الآخر الأرض، على أن رد صاحب الأرض على صاحب الدار عبداً وقيمة العبد ألف وقيمة الدار ألف (¬4) وقيمة الأرض ألفان وقبض العبد، ثم إن صاحب الدار باع الدار، فاستحق إنسان منها علو بيت يكون ذلك البيت والسفل عشر الدار، فلما استحق العلو ذهب نصف العشر (¬5)، ورجع المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن، وأمسك ما بقي من الدار، فإن صاحب الدار يرجع بستة (¬6) عشر وأربع (¬7) دوانيق من قيمة الأرض على صاحب الأرض (¬8) في قياس قول أبي حنيفة (¬9) ومحمد (¬10). وفي قول أبي يوسف يرجع بذلك في رقبتها، [وَ] يكون (¬11) شريكاً في الأرض.
...

باب ما يرجع فيه بقيمة ما بني وما لا يرجع فيه (¬12)
وإذا اقتسم الرجلان داراً ميراثاً بينهم أو شرى فبنى أحدهما في قسمه
¬__________
(¬1) م ز - كذلك.
(¬2) ز: وأخذ.
(¬3) ز: اهما.
(¬4) ف - وقيمة الدار ألف.
(¬5) م ز - العشر.
(¬6) ز: لستة.
(¬7) ز: وربع.
(¬8) ز - الأرض.
(¬9) قال الحاكم: ويحتمل أن يكون مذهب أبي حنيفة فيه أنه جعل له أن يأخذ من القيمة لأنه لا ينتفع بذلك من الأرض، إلا أن يرضى بذلك. انظر: الكافي، 1/ 198 و. وقال السرخسي: وقيل: لا خلاف بينهم في الحقيقة، وتأويل قول أبي حنيفة ... فانظر للشرح والمناقشة: المبسوط، 15/ 49.
(¬10) انظر ما سبق في الحاشية قريباً في نظير هذا.
(¬11) الواو من المبسوط، 15/ 49.
(¬12) ز - فيه.

الصفحة 321