كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

كان القُلْب قد اشتراه بدينار (¬1) مثل وزنه. وكذلك (¬2) لو كان الرهنُ بالقُلْب وقُبِضَ الثمن وتفرقا قبل أن يُقبَض (¬3) [القُلْبُ] فإن البيع قد انتقض. وكذلك لو كان القُلْب من الفضة وثمنُه فضةٌ مثلُه (¬4) أو ذهبٌ فهو مثل هذا. وكذلك لو كان (¬5) مكان القُلْب دراهم أو فضةٌ تِبْرٌ اشتراه [بدنانير أو دراهم مثل وزنه، أو اشترى دنانير أو تِبْرَ ذهبٍ] (¬6) بدراهم أو بدنانير مثل وزنه، فقبض أحدهما [ولم] (¬7) يقبض الآخر فأعطاه به رهناً وتفرقا، أو لم يقبض (¬8) كل واحد منهما من صاحبه شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه (¬9) رهناً، فإن هذا كله باب واحد، وقد فسد البيع فيه وانتقض وبطل، ويترادّان، ويضمن كل واحد منهما لصاحبه الأقل من قيمة الرهن ومما ارتهنه به إن هلك (¬10) عنده.
وأهل الذمة والمسلمون في الصرف والرهن فيه سواء. وكذلك العبد المأذون له في التجارة والمكاتب والمرأة والصغير (¬11) والكبير والحر فهم كلهم فيه سواء. وكذلك (¬12) الحربي والمستأمن والمرتد (¬13) إذا باع في حال ردته أو اشترى (¬14) ثم تاب وأسلم فإنه لا يجوز في الرهن والصرف فيه إلا ما يجوز بين الحرين المسلمين.
¬__________
(¬1) أي: بجنس الدينار، وليس المقصود بدينار واحد. ولذا قال في ب: بدنانير.
(¬2) ز: ولذلك.
(¬3) ف م ز: أن يقبضا. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب.
(¬4) أي: كوزنه، كما في ب.
(¬5) ز - القلب من الفضة وثمنه فضة مثله أو ذهب فهو مثل هذا وكذلك لو كان.
(¬6) الزيادة مستفادة من ب جار.
(¬7) الزيادة مستفادة من ب جار ومن السياق.
(¬8) ف م ز: ولم يقبض. والتصحيح مستفاد من السياق ومن ب.
(¬9) م ز - شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه.
(¬10) م: وإن هلك.
(¬11) ف: الصغير.
(¬12) ز: ولذلك.
(¬13) ز: والمرتده.
(¬14) م: واشترى.

الصفحة 35