كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

باب الصرف في المعدن والكنز وتراب الصواغين
حدثنا (¬1) أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم (¬2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (¬3): "الرِّجْل جُبَار، والعَجْمَاء جُبَار، والبئر (¬4) جُبَار، وفي الركاز الخمس" (¬5).
وحدثنا عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري (¬6) عن جده عن أبي هريرة قال: كان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل في البئر (¬7) جعلوها عَقْلَه (¬8)، وإذا جرحته دابة جعلوها عَقْلَه، وإذا وقع عليه معدن جعلوه عَقْلَه. فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال: "العجماء جرحها جبار، والبئر (¬9) جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". فقالوا: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: "الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم (¬10) خلقت" (¬11).
¬__________
(¬1) ز + الإمام الأعظم.
(¬2) م ز - عن إبراهيم.
(¬3) ف م ز + في.
(¬4) ز: والتبر.
(¬5) الآثار لمحمد، 100؛ والحجة له، 1/ 437. وانظر: الموطأ، العقول، 12؛ والآثار لأبي يوسف، 88؛ والمصنف لعبد الرزاق، 9/ 423؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 400؛ وصحيح البخاري، الزكاة، 66؛ وسنن أبي داود، الديات، 27؛ وسنن النسائي، الزكاة، 28؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 8/ 343؛ وجامع المسانيد، 2/ 183؛ ونصب الراية للزيلعي، 4/ 387. وانظر لشرح الحديث الحاشية بعد التالية.
(¬6) ز: سعد المقري.
(¬7) ز: في التبر.
(¬8) عَقْله أي ديته. انظر: لسان العرب، "عقل".
(¬9) ز: والتبر.
(¬10) ف - يوم.
(¬11) السنن الكبرى للبيهقي، 4/ 152؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 380؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 2/ 182. قال السرخسي -رحمه الله-: والمراد بالعَجْمَاء الدابة، لأنها بهيمة لا تنطق، ألا ترى أن الذي لا يفصح يسمى أعجمياً. والجُبَار الهَدَر، وفيه دليل أن فعل الدابة هَدَر لأنه غير صالح بأن يكون موجباً على صاحبها ولا ذمة لها في نفسها. وفي بعض الروايات قال: "والرجل جُبَار"، والمراد أن الدابة إذا رَمَحَت برجلها فلا ضمان فيه على السائق والقائد، لأن ذلك لا يستطاع الامتناع منه، بخلاف ما لو كَدَمَت الدابة أو ضربت باليد حيث يضمن، لأن في وسع الراكب أن يمنعه بأن يرد =

الصفحة 36