وحدثنا عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب (¬1) عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجد في الطريق العامر. فقال: "عَرِّفْها حَوْلاً، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك". قال: قلت: فإن وجدها في الخَرِب العادي؟ (¬2) قال: "فيها وفي الركاز الخمس" (¬3).
والمعدن عندنا بمنزلة الركاز فيه الخمس. وكل من احتفر في المعدن فعليه الخمس، وله أربعة أخماس. وأكره أن يقاسموه التراب، ولا أجيزه لو فعلوه، حتى يُخَلَّص (¬4) ثم يُقاسموه ما خُلِّصَ (¬5) من ذلك. ألا ترى أن رجلاً لو اشترى تراب معدن فضة بفضة لم أجز ذلك، لأني لا أدري أيهما أكثر. وكذلك لو كان تراب معدن (¬6) ذهب فاشتراه رجل بذهب لم أجز ذلك. ولو
¬__________
= يؤمن عليه الغرور. وعن الأصمعي: بيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة. قال الأزهري: ويدخل فيه البيوع المجهولة التي لا يحيط بها المتبايعانه انظر: المغرب، "غرر".
(¬1) ف: أشعث.
(¬2) العادي هو القديم، كما مر.
(¬3) روي من طريق عمرو بن شعيب نحو ذلك. وورد فيه: وسئل عن اللقطة توجد في أرض العدو، فقال: "فيها وفي الركاز الخمس". انظر: المعجم الأوسط للطبراني، 1/ 168؛ وسنن الدارقطني، 3/ 194. وروي عن أبي ثعلبة - رضي الله عنه -: قلت: يا نبي الله، الوَرِق يؤخذ في الأرض العادية؟ قال: "فيها وفي الركاز الخمس". انظر: المعجم الكبير للطبراني، 22/ 226. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو فروة يزيد بن سنان، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة. انظر: مجمع الزوائد، 4/ 169. وقال السرخسي: وفيه دليل على أن الملتقط عليه التعريف في اللقطة، وبظاهره يستدل الشافعي ويقول: له أن يتملكها بعد التعريف وإن كان غنياً، ولكنا نقول: مراده فاصرفها إلى حاجتك، لأنه - صلى الله عليه وسلم - علمه محتاجاً، وعندنا للفقير أن ينتفع باللقطة بعد التعريف. قال: فإن وجدها في الخَرِب العادي ففيها وفي الركاز الخمس، والمراد بالركاز المعدن، لأنه عطفه على الكنز، وإنما يعطف الشيء على غيره لا على نفسه. انظر: المبسوط، 14/ 44.
(¬4) التخليص بمعنى التصفجة. انظر: المغرب، "خلص".
(¬5) ف: بما خلص.
(¬6) م ز - فضة بفضة لم أجز ذلك لأني لا أدري أيهما أكثر وكذلك لو كان تراب معدن.