قلت: فإن كان يساوي ستة آلاف درهم واختار الفداء؟ قال: يرد الموهوب له على ورثة الواهب ربع العبد، ثم يقال له: ادفع (¬1) ما بقي ولا شيء لك، أو افده بثلاثة أرباع الدية بسبعة آلاف وخمسمائة درهم، فيكون في يدي الورثة تسعة (¬2) آلاف، وفي يدي الموهوب له أربعة آلاف وخمسمائة.
...
باب هبة المسلم للذمي والذمي للمسلم والعوض منهما
قلت: أرأيت مسلماً وهب لنصراني (¬3) هبة أو ليهودي أو مجوسي هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الذمي لو كان هو الواهب للمسلم؟ قال: نعم. قلت: وهما في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت مسلماً وهب لأبيه وأبوه نصراني أو مجوسي أو يهودي ودفعه إليه أله أن يرجع في هبته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال (¬4): لأنه أبوه. ليس له أن يرجع فيما وهب لأبيه وإن كان ذمياً. قلت: وكذلك (¬5) لو وهب الذمي للمسلم وهو ذو (¬6) رحم محرم منه؟ قال: نعم. قلت: وهو في ذلك بمنزلة المسلمين؟ قال: نعم. قلت: وإن وهب لذي رحم محرم لم يرجع فيه وإن كان ذميا، وإن وهب لغير ذي رحم محرم رجع فيه؟ قال: نعم.
[قلت: أرأيت رجلاً وهب لزوجته هبة وهي أمة لأجنبي أله أن يرجع في هبته؟ قال: نعم] (¬7). قلت: ولم وقد (¬8) زعمت أنه ليس للرجل أن
¬__________
(¬1) م - ادفع، صح هـ.؛ م ز + افد.
(¬2) ز: بسبعة.
(¬3) م ز: النصراني.
(¬4) ف - لم قال.
(¬5) ف + وكذلك.
(¬6) ز: ذي.
(¬7) ما بين المعقوفتين مستفاد من ب حيث يقول: ولو وهب من زوجته وهي أمة لأجنبي فله الرجوع.
(¬8) م ز: قد.