كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه (¬1) قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً ما أعطاه (¬2).
محمد عن أبي يوسف عن مطرف عن إبراهيم عن شريح أنه كان يضمن الأجير المشترك، ولا يضمن الأجير وحده (¬3).
محمد عن أبي يوسف عن غالب بن عبد الله (¬4) عن عطاء (¬5) وطاوس (¬6) ومجاهد قالوا: لا ضمان على الأجير الراعي وإن اشترطوا (¬7) ذلك (¬8).
...
¬__________
= - رضي الله عنه - قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. انظر: صحيح البخاري، البيوع، 39؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 62. وعن مُحَيِّصَة أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: "اعْلِفْه ناضِحَك وأَطْعِمْه رقيقَك". قال الترمذي: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد. قال الترمذي: حديث محيصة حديث حسن صحيح. انظر: سنن أبي داود، البيوع، 38؛ وسنن الترمذي، البيوع، 47.
(¬1) ص- أنه.
(¬2) صحيح البخاري، البيوع، 39؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 65 - 66.
(¬3) تقدم تخريج القسم الأول منه قريباً. وعن الشعبي قال: ما رأيت شريحاً قط إلا وهو يضمن الأجير، إلا رجلاً استأجر رجلاً يعلف له بغلتين بحشيش فشردت إحداهما فلم يضمنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 5/ 20.
(¬4) لعل الصواب: عبيد الله. فهو الراوي عن عطاء. انظر: لسان الميزان، "غالب بن عبيد الله".
(¬5) ص- عن عطاء.
(¬6) ص: عن طاووس.
(¬7) ص: استرضوا.
(¬8) روي عدم تضمين الراعي عن الشعبي وسعيد بن المسيب والزهري وابن شبرمة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 220؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 5/ 19 - 20.

الصفحة 433