فلاناً فلم يخرج فلان؟
قال: إن كان حبسها قدر ما يحبس الناس فلا ضمان عليه ولا أجر. وإن كان حبسها أكثر مما يحبس (¬1) الناس فهو ضامن، ولا أجر عليه في قولهم جميعاً وإن ركبها بعد (¬2) الحبس.
قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابة من رجل إلى (¬3) حلوان يسير عليها بغير عينها بعشرين درهماً، فنُتجت الدابة في الطريق، فضعفت الدابة عن الرجل عن حمله (¬4) من أجل الولادة، هل يأخذ المستكري حتى يتكارى له دابة تحمله، أو يقيم عليه المستكري حتى تقوى (¬5) الدابة وهو يخاف الحبس؟
قال: عليه أن يأتيه بدابة غيرها تحمله وتحمل متاعه إلا أن يكون وقع الكراء على هذه الدابة بعينها. فإن كان كذلك لم يكن عليه أن يأتيه بدابة غيرها (¬6) في قولهم جميعاً.
قلت: أرأيت رجلاً (¬7) تكارى من رجل ثلاث دواب من بغداد إلى الري بأعيانها، ثم إن رب الدواب آجر دابة من غيره، وأعار أخرى، ووهب أخرى [أو باع] (¬8)، فوجد المستكري الدواب في أيديهم، هل له عليهم سبيل؟ أرأيت إن كان مكان الذي أجر كان تصدق بها هل له عليها سبيل، وما حاله وحال الذين وجد (¬9) الدواب في أيديهم ولا يقدر على المكاري وله البينة على الكراء لهن كلهن؟ أرأيت إن كان صاحب الدواب
¬__________
(¬1) م: ما يحبس.
(¬2) م ص ف: بغير. والتصحيح من الكافي، 1/ 208 ظ؛ والمبسوط، 15/ 177.
(¬3) ص - رجل إلى.
(¬4) ص: عن حمل.
(¬5) م: حتى تقول.
(¬6) ف + تحمله.
(¬7) ف: الرجل.
(¬8) الزيادة من الكافي، 1/ 208 ظ؛ والمبسوط، 15/ 177. ولا بد منها حتى يطابق السؤال الجواب.
(¬9) م ص: وجدوا.