كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

قال: إن كان الذي استأجر الدابة هو بالخيار فركبها فقد لزمه الأجر كله ولا ضمان عليه. وإن كان صاحب الدابة بالخيار فركبها المستكري فعليه الضمان، ولا أجر عليه في قولهم جميعاً.
قلت: أرأيت رجلاً تكارى دابتين من رجل إحداهما إلى بغداد والأخرى إلى حلوان هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن ماتت إحدى الدابتين قبل أن يبلغ بغداد وحلوان (¬1)، فلما نفقت الدابة قال الذي استكرى الدابة: قد (¬2) نفقت الدابة التي استكريتها إلى بغداد، وقال المكاري: بل نفقت الدابة التي استكريتها إلى حلوان، هل على المكاري أن يستكري له دابة إلى حلوان وقد نفقت الدابة تحته؟
قال: إن كانت الدابة التي استكراها إلى بغداد بعينها وإلى حلوان بعينها فالإجارة جائزة. وإن كانت بغير عينها فيهما (¬3) فالإجارة غير جائزة، ولا ضمان عليه في قولهم جميعاً، وعليه فيما ركب أجر مثله.
قلت: أرأيت رجلاً تكارى من رجل إبلاً إلى مكة عشرة من الإبل على عبد بعينه أو بغير عينه هل يجوز الكراء على هذا؟ أرأيت إن استحق العبد من يدي المكتري (¬4) بما يرجع به على صاحب (¬5) العبد؟ أرأيت إن تكارى إبلاً على هذا الكراء بغير أعيانها أو بأعيانها أَوَهو سواء؟
قال: الإجارة جائزة على عبد بعينه، وله أجر مثله إن استحق من يده. وأما إذا كان بغير عينه (¬6) فعليه أجر مثله (¬7) في قولهم جميعاً.
قلت: أرأيت رجلاً تكارى بغلاً إلى بغداد بثلاثة دراهم (¬8) ذاهباً فجاءه المكاري فجعل في خرجه متاعاً قد حمله لقوم (¬9) بأجر أو متاعاً له، هل
¬__________
(¬1) م ص: وببغداد؛ صح م هـ.
(¬2) م ص: ثم، صح م هـ.
(¬3) ص: منهما.
(¬4) م: المكري.
(¬5) ص - به على صاحب، صح هـ.
(¬6) ص: إذنه.
(¬7) ف + إن استحق من يده وأما إذا كان بغير عينه فعليه أجر مثله.
(¬8) م: الدراهم.
(¬9) م ص: القوم.

الصفحة 536