يوسف ومحمد؛ لأن المستأجر هو المدعي وعليه البينة، وليس على رب الدابة بينة. فإن أقام رب الدابتين البينة أنه أكراه إحداهما بعينها إلى بغداد بدينار وأقام المستأجر البينة أنه استكراهما (¬1) جميعاً بعشرة دراهم إلى بغداد فإن هذا لا يشبه الأول، لأن (¬2) الأجر قد اختلف. فتكون له الدابتان بدينار وخمسة دراهم (¬3). آخذ ببينة (¬4) رب الدابة على الدينار، وألزم المستأجر خمسة دراهم (¬5) في الدابة الأخرى؛ لأن رب الدابة مدعي للدينار (¬6). وكذلك لو أقام البينة أنه أكراه هذه الدابة بقفيز من حنطة جيدة وأقام المستأجر [البينة] أنه استكراهما جميعاً بقفيز شعير جيد فإنه يجب تسليم (¬7) الدابتين (¬8) جميعاً بقفيز (¬9) من حنطة ونصف قفيز شعير، والحنطة أجر التي (¬10) ادعى رب الدابة، والشعير أجر الأخرى. وكذلك إذا اختلفا في الأجر. ولو أقام رب الدابة البينة أنه أكراه (¬11) بعشرة دراهم إلى بغداد وأقام المستأجر البينة أنه استكراهما جميعاً بخمسة دراهم إلى بغداد جعلتهما جميعاً بعشرة دراهم (¬12) إذا كان الأجر واحداً، وليس (¬13) يشبه (¬14) هذا اختلاف الأجر. وكذلك الذهب في هذا والكيل والوزن.
وإذا ادعى المستأجر أنه استكراها (¬15) إلى بغداد بدينار (¬16) وأقام على ذلك بينة وأقام رب الدابة بينة (¬17) أنه أكراها منه إلى الصَّرَاة (¬18) بعشرين درهماً وقد ركبها إلى بغداد والصراة هي المنتصف فإني أقضي
¬__________
(¬1) ص: استكراها.
(¬2) ص: فإن.
(¬3) م: الدراهم.
(¬4) ص: بينة.
(¬5) م ص ف: الدراهم.
(¬6) ص ف: الدينار.
(¬7) م ص - تسليم.
(¬8) ص: للدابتين.
(¬9) م ص: بقفيزين.
(¬10) ص: الذي.
(¬11) ص ف: أكراها.
(¬12) م ف: الدراهم.
(¬13) ص - وليس.
(¬14) م ص: ببينة
(¬15) أي: دابة واحدة كما صرح الحاكم. انظر: الكافي، 1/ 210 و.
(¬16) م - بدينار، صح هـ.
(¬17) ف: الدار البينة.
(¬18) الصراة نهر يسقي من الفرات. انظر: المغرب، "صري".