من ذلك. فإن كان (¬1) بينهما (¬2) شرط حملتهما (¬3) على الشرط، فإن (¬4) كان ذلك في النصف جعلتها (¬5) في النصف، وإن كان إلى الخمس أو إلى العشرة جعلتها (¬6) على ذلك.
وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل محملاً وزاملةً إلى مكة فليس له أخذ الكراء (¬7) حتى يفرغ من الحُمولة. ثم رجع عن ذلك، فقال: يأخذ، كلما سار شيئاً من الطريق تُعرَف له حصة أخَذَ. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن عجل له المستأجر الأجر فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا بأس بالسَّلَف في كراء مكة قبل الحج بسنة أو بشهر، فإذا فعل فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا مات الرجل بعدما قضى المناسك ورجع إلى مكة (¬8) فإنما عليه من الأجر بحساب ذلك. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. أقال، (¬9) أبو يوسف ومحمد (¬10): يلزمه الكراء خمسة أعشار ونصف، ويبطل عنه أربعة أعشار ونصف (¬11)؛ لأن الذهاب أربعة أعشار ونصف، والرجعة كذلك، وقضاء المناسك عُشر (¬12). ولو كان شرط الممر (¬13)
¬__________
(¬1) م ص - كان؛ صح م هـ.
(¬2) م - بينهما؛ ص: مما.
(¬3) م: حملها؛ ص: حملهما. والمعنى أجبرتهما على العمل بما شرطا.
(¬4) م ص - فإن.
(¬5) م: حملها؛ ص: حملتها.
(¬6) م: حملها؛ ص: حملتها.
(¬7) م ص ف: اخرل المكرى. والتصحيح من ب.
(¬8) أي: رجع إلى مكة بعد أيام منى.
(¬9) الزيادة من ب.
(¬10) لا خلاف بينهم في هذه المسألة. وإنما قدر الإمامان ذلك شرحا لقول الإمام أبي حنيفة انظر: المبسوط، 16/ 22.
(¬11) ص + ويبطل.
(¬12) م ص ف: عشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، 16/ 22.
(¬13) ص: المصر.