إليه (¬1). وكذلك كل إناء كسره من فضةٍ أو ذهب أو حليٍّ مصوغٍ خاتمٍ فما (¬2) سِوَاه دَقَّه أو أحرقه أو هَشَمَه هَشْماً ينقصه فلا شيء عليه لصاحبه إلا أن يدفعه كله ويأخذ قيمته على ما وصفتُ لك.
وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ إناءَ (¬3) فضةٍ أو حليَّ ذهب أو فضةٍ فأمسكه وقال: قيمته مصوغاً كذا وكذا، لشيء أقل من قيمته، وادعى المغتصَب [منه] أكثر من ذلك ولم تكن (¬4) له بينة، فحلف الغاصب، فأدى القيمة على ما قال، ثم ظهر الإناء بعد ذلك على ما قال المغتصب منه فإن للمغتصَب [منه] أن يأخذه ويرد ما أخذ، لأنه لم يعطه ما ادّعى. ولو أقام هو (¬5) بينة على قيمته فقُضي له بها أو ادّعى قيمةً (¬6) فأبى الآخر أن يحلف (¬7) عليها فقُضي (¬8) له بها فقبضها أو لم يقبضها حتى أظهر الآخر الإناء والحلي فإن القضاء جائز نافذ، وليس للمغتصَب [منه] إلا القيمة التي قُضي بها له، لأنه هو ادّعى ذلك.
وإذا اغتصب الرجلُ رجلاً فضةً فضربها دراهم أو صاغها قُلْباً أو إناء أو حلياً فإن للمغتصَب [منه] أن يأخذ ذلك مصوغاً في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف فإنه يضمن له فضةً مثلَها، وتكون (¬9) له الدراهم، وكلُّ شيء صاغ منها [فهو] للغاصب (¬10). قال: وكان (¬11) أبو حنيفة يفرق بين الفضة والذهب وبين غيرهما من الأشياء. وكذلك الذهب في هذا. ولو غصبه
¬__________
(¬1) أي: لأن شرط التضمين تسليم المكسور إليه. انظر: المبسوط، 14/ 52.
(¬2) م ز: مما.
(¬3) غصب واغتصب يتعديان إلى مفعولين فيقال: غَصَبَه مالَه، واغتصب الرجلُ الجاريةَ نفسَها. انظر: المصباح المنير، "غصب".
(¬4) ز: يكن.
(¬5) أي: المغصوب منه.
(¬6) م ز - قيمة.
(¬7) ز + له.
(¬8) ف: قضى.
(¬9) ز: ويكون.
(¬10) م ز: الغاصب. وقول محمد مثل قول أبي يوسف. انظر: الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 11/ 101، 14/ 52. ولم أجد المسألة في كتاب الغصب من كتاب الأصل.
(¬11) ز + الإمام الأعظم.