كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 3)

أحدهما أغلى من الآخر. فإن اشترى ذلك رطلاً (¬1) برطل بعينه ثم تفرقا قبل أن يقبضا فإن ذلك جائز، ولا يشبه هذا الصرف في هذا الوجه. هذا بمنزلة الدهن بالدهن (¬2) والحنطة بالحنطة (¬3). وإن كان شيئاً من الرصاص مصوغاً قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يشتري رصاصاً (¬4) أكثر منه وزناً أو أقل يداً بيد، ولا خير في ذلك نسيئة. وإن كان الإناء (¬5) يوزن كما يوزن الرصاص فلا خير فيه إلا مثلاً (¬6) بمثل يداً (¬7) بيد.
وكذلك النحاس الجيد منه والرديء فهو جائز واحداً (¬8) بواحد يداً (¬9) بيد، ولا خير في الفضل الذي يكون في ذلك. ولا بأس بالنحاس الأحمر بالشَّبَه (¬10)، الشَّبَهُ واحدٌ والنحاسُ اثنان، يداً (¬11) بيد، مِن قِبَل أن الشَّبَه قد زاد فيه الصبغ. ولا خير فيه نسيئة، لأنه نوع واحد وَزْنٌ كله. ولا بأس بالشَّبَه بالصُّفْر (¬12) الأبيض (¬13) يداً (¬14) بيد، الشبه واحد والصفر اثنان
¬__________
(¬1) ف م ز: رجلا. والتصحيح من ب.
(¬2) ف م ز: الرهن بالرهن. والتصحيح من ب.
(¬3) ز - بالحنطة.
(¬4) ز: رصاص.
(¬5) أي: المصوغ من الرصاص.
(¬6) ز: إلا مثل.
(¬7) ز: يد.
(¬8) ز: واحد.
(¬9) ز: يد.
(¬10) قال ابن منظور: الشَّبَه والشِّبْه: النحاس يُصبَغ فيَصفرّ، وفي التهذيب: ضَرْب من النحاس يُلقَى عليه دواء فيصفرّ، قال ابن سيده: سمي به لأنه إذا فُعل ذلك به أشبه الذهب بلونه، والجمع أشباه، يقال: كوز شَبَه وشِبْه بمعنى. انظر: لسان العرب، "شبه". قال الفيومي: وهو أرفع الصُّفْر. انظر: المصباح المنير، "شبه".
(¬11) ز: اثنين يد.
(¬12) ف: بالاصفر؛ م ز: الصفر. والتصحيح من ب جار؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 14/ 55.
(¬13) الصفر هو النحاس وهو أصفر، لكن قيده بالأبيض لأنه خلط برصاص فغير لونه، كما سيأتي في كلام المؤلف.
(¬14) ز: يد.

الصفحة 69