الحَنَّاطين (¬1) فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة إلى الحِيرَة (¬2) فصرفها ثَمّ فهو جائز، ولا ضمان عليه في شيء من ذلك. وأن خرج بها (¬3) إلى البصرة أو إلى مكة أو إلى الشام فصرفها (¬4) هناك فلا ضمان عليه أيضاً، لأنه لم يوقِّت (¬5) له مكاناً أو شيئاً خالفه، فأجيزه عليه.
ولو وكله ببيع عبد له أو عَرْض من العروض له حَمْل ومَؤونة (¬6) فاستأجر له وخرج به من الكوفة ثم باعه أجزتُ البيع، ولا أُلزم الآمر [من] (¬7) الأجر شيئاً، لأنه لم يأمره به، ولو لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة أجزتُ البيع (¬8). وإذا أمره ببيع طعام أو عَرْض له مَؤونة وحَمْل فحمله (¬9) من الكوفة إلى بلد فضاع أو سُرِق (¬10) فهو ضامن له، وهو مخالف (¬11). وإن سَلِمَ (¬12) حتى يبيعه لم يجز البيع. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل دراهم فقال:
¬__________
(¬1) ز: صارفة الخياطين. الحناط هو بائع الحنطة، و"الحناطين" يقصد به موضع تفريغ الحنطة من السفينة. انظر: المغرب، "حنط، نقل".
(¬2) الحيرة مدينة قديمة على مسافة ميل من الكوفة. انظر: المغرب، "حير".
(¬3) م ز - إلى الحيرة فصرفها ثم فهو جائز ولا ضمان عليه في شيء من ذلك وإن خرج بها.
(¬4) ز: فصرفهما.
(¬5) م ز: لم يوف.
(¬6) أي: ما له ثِقَل يحتاج في حَمْله إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب، "حمل".
(¬7) الزيادة من ب جار.
(¬8) قال الحاكم: وقال في رواية أبي حفص: أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره ببيعه فيه وأعاد هذه المسألة في كتاب الوكالة وقال في جوابها: لم أجز البيع، ولم ألزم الآمر من البيع شيئاً، لأنه لم يأمره بالخروج. واتفق على ذلك رواية أبي سليمان وأبي حفص. انظر: الكافي، الموضع السابق. قال السرخسي: وهو الأصح. انظر للشرح: المبسوط، 14/ 64 - 65. والمسألة في كتاب الوكالة من كتاب الأصل كما ذكرها الحاكم في الكافي. انظر: 8/ 125 و.
(¬9) م ز: يحمله.
(¬10) ف: أوسوق؛ م ز: أوسق. والتصحيح من ب.
(¬11) زاد في ب: لأنه لم يأمره بالحمل.
(¬12) ف م ز: وإن أسلم. والتصحيح مستفاد من ب، ومن المبسوط، 14/ 65.