كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 4)

[الماندة: 96] و" مُتْعَةُ النَّسَاءِ " (¬1): نكاحهن إلى أجلٍ، وقد نسخت. و"مُتْعَةُ الْحَجِّ" (¬2): جمع غير المكي بين الحج والعمرة في أشهر الحج في شهر واحد، والمتعة مقدمة، وهي باقية غير منسوخة، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عنها؛ لفضل الإفراد عنده (¬3)، ومنه: " نَهَى عَنِ المُتْعَتَينِ " (¬4) وكلاهما بضم الميم، إلاَّ أن أبا علي حكى عن الخليل كسر ميم متعة (¬5) للحج، وثمَّ متعة ثالثة، وهي ما يعطي المطلق زوجته المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض (¬6).
ذكر البخاري: "الْمُتَّكَأُ" (¬7)، وأنكر قول (¬8) من قال: إنه الأترج (¬9). وقد قرئ: (مُتْكًا) (¬10) [يوسف: 31]، وقد قيل: إذا ثُقِّلَ فهو الطعام، وإذا خُفِّفَ فهو الأترج. وقيل: البَزْ مَاوَرْدُ (¬11). وقيل: بالتشديد وهو المرافق: مُتَّكَأ،
¬__________
(¬1) "الموطأ" 2/ 542، والبخاري (4216)، ومسلم (1407) من حديث علي.
(¬2) البخاري (1572)، ومسلم (1238) من حديث ابن عباس.
(¬3) في (د): (عندهم).
(¬4) مسلم (1249، 1405/ 17): "عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابن عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا في المُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا ".
(¬5) كذا في (د)، وفي (س): (المتعة).
(¬6) انظر "الموطأ" 2/ 573: باب ما جاء في متعة الطلاق. وما بعده.
(¬7) البخاري قبل حديث (4688).
(¬8) من (ظ).
(¬9) السابق.
(¬10) هي قراءة شاذة نسبها ابن خالويه في "مختصر الشواذ" ص 68 للأعرج.
(¬11) هو الزُّمَاوَرْدُ: طعام من البيض واللحم، مُعَرَّب، والعامة يقولون بزماورد. والذي ذكره المصنف هو تفسير الضحاك، رواه عنه الطبري 7/ 5198، وانظر "القاموس المحيط " (ورد).

الصفحة 12