كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 4)

نجَس) (¬1) ونجِس (¬2) وكذلك في التثنية والجمع، والذكر والأنثى. أعني نجسًا، قاله الكسائي. وقال غَيْرُهُ: إنما يقال بفتحهما ما لم يتبع الرجس، والنجس كل مستقذر.
و"النَّجْشُ" (¬3) الزيادة في ثمن السلعة (¬4) عند التساوم؛ ليغُرَّ غيره، (فنهي عن فعل ذلك والبيع به) (¬5) وأكل ثمنه، والجعل عليه، وقيل: النجش: التنفير.
وقيل: المدح لسلعته لينفر عن غيرها، والأول في البيع أشهر، وأما في حديث: "لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا" (¬6) فالأشبه أن يكون من هذا. أي: لا تنافروا. أي: لا ينفِّر بعضكم بعضًا بذمه بعض الناس عند بعض.
و"الاِسْتِنْجَاءُ" (¬7) إزالة النجو، وهو الأذى الباقي في فم المَخْرَج، وأكثر ما يستعمل في الماء، وقد يستعمل في الأحجار، وأصله من (¬8) النجو؛ وهو القشر والإزالة. وقيل: من النجوة؛ وهو ما ارتفع من الأرض لاستتارهم به. وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك.
¬__________
(¬1) ساقط من (س).
(¬2) في (س): (تنجس).
(¬3) "الموطأ" 2/ 684، والبخاري (2142، 6963) من حديث ابن عمر. والبخاري (2727)، ومسلم (1515/ 12) من حديث أبي هريرة.
(¬4) في (س): (الثمن).
(¬5) في (س): (فنهي عن ذلك البيع).
(¬6) البخاري (6066)، ومسلم (2564) من حديث أبي هريرة بلفظ: "وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تبَاغَضُوا".
(¬7) البخاري قبل أحاديث (150، 152، 153، 155)، ومسلم (261) من قول وكيع، وقبل حديثي (267، 270).
(¬8) ساقط من (س).

الصفحة 126