وقوله: "هَلْ يُنْقَضُ الوِتْرُ؟ " (¬1) كذا لهم بضاد معجمة، وعند القابسي بالمهملة، والأول أصوب، ونقض الوتر تشفيعه بركعة لمن يريد التنفل في بقية الليل بعد أن أوتر ثم يوتر أخرى، وبه قال جماعة من السلف، وأباه آخرون (¬2) وهو المذهب.
وقوله: "حَضَرْتُ الخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الوَاحِدِ" إلى قوله: "فَإِنْ كثُرَ الإِخْوَةُ لَمْ يُنْقِصُوهُ" كذا ليحيى والقعنبي، وعند ابن بكير ومطرف وابن وهب: "يُنْقِصَاه" مثنًى وهو يرجع إلى الخليفتين، وعلى الجمع يرجع إليهما أيضًا على طريق التعظيم، أو إليهما مع من يشير عليهما (¬3) بذلك.
وقوله: "حَتَّى [إِذَا] (¬4) نُقُّوا وَهُذّبُوا" (¬5) كذا لكافتهم، وعند المُسْتَمْلِي: "حَتَّى إِذَا تَقَصَّوْا وَهَدَؤوا (¬6) ".
وقوله: "لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ" (¬7) أي: فضل مائها، وهو المستنقع المجتمع في قعرها، وعند ابن أبي جعفر: "نَفْعُ بِئْرٍ" بالفاء، وهو تصحيف بلا شك، لكنه تصحيف بمعنًى، وفي العين في "يُمْنَعُ" وجهان الجزم والرفع.
¬__________
(¬1) البخاري (4176) من حديث عائذ بن عمرو.
(¬2) في (س): (الآخرون).
(¬3) في (س): (إليهما).
(¬4) سقطت من النسخ الخطية، وأثبتناها من "الصحيح".
(¬5) البخاري (2440) من حديث أبي سعيد.
(¬6) كذا في (د)، وفي (س): هدوا, ولا تختلف عنها؛ إذ فيها لا تُرسم الهمزات، ولا ذكر لها في كتب الشروح ولا في اليونينية 3/ 128، ولم يُذكر سوى: هذبوا.
(¬7) "الموطأ" 2/ 745 عن عمرة بنت عبد الرحمن مرفوعًا.