وفي باب إذا أعتق عبد بين اثنين: "يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، عَلَى العِتْقِ (¬1)، وإلَّا (¬2) أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ" (¬3) كذا للأصيلي وأبي ذر والقابسي وَعُبْدُوس، إلاَّ أن عند النَّسَفي: "قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى المُعْتِقِ وإِلَّا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".
...
¬__________
(¬1) غير واضحة في (د). ولم يثبتها في اليونينية وأشار في الحاشية أنها (العتق) للحموي والمستملي و (المعتق) للكشميهني. وسيشير المصنف أنها كذلك عند النسفي، وزاد في "المشارق" 2/ 67 أبا الهيثم.
(¬2) من (د).
(¬3) البخاري (2523) من حديث ابن عمر بلفظ: "يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ". وانظر اليونينية 3/ 144.