كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 4)

وغيرهم يجعل الأموال (¬1) العين. قال ابن الأَنْبَارِي: كل ما قصر عن الزكاة من عين وماشية فليس بمال. وقال غيره: كل متمول مال. وهذا هو مشهور كلام العرب، وليس في قوله: "إِلَّا الأَمْوَالَ" دليل للغة دوس؛ لأنه قد استثنى الأموال من الذهب والفضة فدل أنها منها، إلَّا أن يكون منقطعًا فتكون "إِلَّا" بمعنى (لكن) كما قال: {وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا} [الواقعة: 25، 26]. وقوله: "فَسَلَكَ في الأَمْوَالِ" (¬2) يعني: الحوائط.
قوله: "وإِضَاعَةَ المَالِ" (¬3) قيل: المماليك وسائر الحيوان نهى عن تضييعهم كما قد أمر بالرفق بهم. وقال عند موته - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلَاة (¬4) وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (¬5). وقيل: إِضَاعَةُ المِالِ: تركُ إصلاحهِ والقيامِ عليه.
وقيل: هو إنفاقه في غير حقه من الباطل والسرف. وقال ابن جبير: هو إنفاقه فيما حرم الله (¬6). وقيل: إضاعته: إبطال فائدته ومنع الانتفاع به.
قوله: "غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا" (¬7) أي: مكتسبًا منه مالًا كما قال: "غَيْرَ
¬__________
(¬1) في (س، د، ش): (المال).
(¬2) مسلم (2403/ 29) من حديث أبي موسى.
(¬3) "الموطأ" 2/ 990، ومسلم (1715) من حديث أبي هريرة، والبخاري (1477)، ومسلم (593) من حديث المغيرة بن شعبة.
(¬4) ساقطة من (د).
(¬5) رواه ابن ماجه (2697)، وأحمد 3/ 117، وصححه ابن حبان 14/ 570 (6605) من حديث أنس. ورواه غيرهم عن غيره، وصححه الألباني في "الإرواء" (2178).
(¬6) رواه عنه: ابن أبي شيبة 5/ 331 (26593)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (116)، والبيهقي 6/ 23، وفي "الشعب" 5/ 250 (6545).
(¬7) "الموطأ" (2777)، ومسلم (1632) من حديث ابن عمر.

الصفحة 72