كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية خلاف العلماء في بيع عسب الفحل
[م - ٣٢٤] اختلف العلماء في حكم بيع عسب الفحل، وإجارته للضراب.
فقيل: لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا إجارته، وهو مذهب الجمهور (¬١).
وقيل: لا يجوز بيعه، وتجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣).
واختار ربيعة جواز بيعه إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح (¬٤).

دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته.
الدليل الأول:
(ح - ٢١٤) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل (¬٥).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٩٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣٠)، الإقناع للماوردي (ص ٩٢)، المغني (٤/ ١٤٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠١)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، الكافي (٢/ ٣٠٢).
(¬٢) التاج والإكليل (٦/ ٢٢٧)، الذخيرة (٥/ ٤١٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٨).
(¬٣) المهذب (١/ ٣٩٤)، الوسيط (٤/ ١٥٨).
(¬٤) المدونة (٣/ ٤٣٨).
(¬٥) صحيح البخاري (٢٢٨٤).

الصفحة 101