كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المطلب الثالث عشر بيع ضرية الغائص
المسألة الأولى تعريف ضربة الغائص
ضربة الغائص:
الغوص: هو النزول تحت الماء، وقيل: الغوص: الدخول في الماء، يقال: غاص في الماء غوصًا فهو غائص، والجمع: غاصة، وغواصون، فالغوص: هو الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ. والغاصة: مستخرجوه، وفعله: الغياصة (¬١).
والمراد أن يقول الغائص للتاجر: أغوص لك غوصة، فما أخرجته فهو لك بكذا (¬٢).
وقال الزيلعي: "روي في تهذيب الأزهري عن ضربة الغايص بالغين المعجمة والياء آخر الحروف بعد الألف وهو غوص الصائد في الماء أو غوص الرجل في البحر لأجل اللؤلؤ ... " (¬٣).
وقال بعضهم: ضربة القانص: وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة، أي وهو على هذا من القنص يقال قنص يقنص قنصا إذا صاد (¬٤).
---------------
(¬١) انظر لسان العرب (٧/ ٦٢).
(¬٢) انظر بدائع الصنائع (٥/ ١٦٣).
(¬٣) تبيين الحقائق (٤/ ٤٧) ولم أقف عليه في تهذيب الأزهري.
(¬٤) انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٧٠).